علي أصغر مرواريد
383
الينابيع الفقهية
وطء الميتة : وواطئ الميتة كواطئ الحية في الحد وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين أو شهادة عدلين ، فإن وطئ زوجته ميتة عزر . وطء البهيمة : ويعزر واطئ البهيمة ويثبت ذلك عليه بإقراره أو شهادة عدلين ، وإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت فإن كانت لغيره ضمن قيمتها ، وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد آخر ، وروي : أنه يحد الزاني ، وروي : أنه يقتل . وإذا كرر الوطء للبهيمة أو الميتة وحد وعزر مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة . ويزوج المستمني بيده - بعد ضربها حتى تحمر - من بيت المال ويستتاب ، وإذا زنت امرأة عزب حدت وزوجت من بيت المال . حد القيادة : ويحد الجامع بين الرجال والنساء والنساء والرجال والغلمان للفجور خمسا وسبعين جلدة رجلا كان أو امرأة عبدا أو حرا مسلما أو كافرا ويحلق رأسه ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره ، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى ويثبت ذلك بالإقرار أو شهادة عدلين ، والمواصلة والموتصلة والملعونتان الزانية شابة والقوادة عجوزا . حد شرب المسكر : ويحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا قاءها أو شربها ، وبشهادة شاهدين عدلين .